للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زواج الفتاة بدون إعلام الأب وكون الأم تتولى تزويجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز الزواج من فتاة بدون إعلام الأب فقط بأني مطلق ولدي طفل وهل يجوز أن تكون والدتها ولياً لها في حالة رفض الأب وهل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها لأنها راشدة وبالغة من العمر ٢٤ عاماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها، ولو كانت رشيدة عند جمهور أهل العلم.

ولا يجوز لأمها أن تتولى تزويجها بدون إذن الولي أيضاً.

ويدل لذلك الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.

وحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي والألباني.

وحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

هذا.. وننبه إلى أن الولي لا يجوز له عضل من هي تحت ولايته إذا أتاها من يُرتضى ديناً وخلقاً، ولم يكن هناك مسوغ واضح يراعي فيه الأب مصلحة بنته، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف (البقرة: من الآية٢٣١)

وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

فالحاصل أنه لا يصح الزواج دون الولي، فإن كان رافضاً الزواج أو كان غائباً، فيمكن اللجوء إلى القاضي حتى يزوج المرأة أو يأمر أحد أوليائها الأباعد بتزويجها.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

١٩٩ ٩٩٨ ٥٩١٦ ٧٧٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>