للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[غير المطلقة لا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أسكن في بلجيكا عندي بنت كانت متزوجة ولمدة ثلاث سنوات وهي في المحاكم البلجيكية، وجاء من يخطبها، هل يجوز شرعا أن تتزوج، علما بأنها لا تعيش معه طيلة هذه المدة، أفيدونا بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود من السؤال غير واضح لكن إن كان الواقع هو أن ابنتك لم يطلقها زوجها ولا القاضي الشرعي ولكنها تحاول الحصول على الطلاق منه فإنها لا تزال في عصمته، ولا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج من باب أولى لأنها لا تزال شرعاً تحت زوجها، ولو مضى عليها زمن طويل، أما إن كان زوجها قد طلقها ولكن إجراءات الطلاق القانونية لم تكتمل فلا حرج في خطبتها إذا أكملت عدتها....

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>