للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النكاح الذي لم يعلن بالطريقة العادية هل هو صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج خطب امرأة أرملة ولها أطفال ثلاثة من نفسها فقبلت به زوجاً وشرطت عدم الإعلان عن هذا الزواج خشية إثارة مشاكل عليها وعلى أبنائها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية وضعت للزواج الشرعي شروطاً إذا توافرت يكون النكاح صحيحاً إذا انتفت موانعه، وهذه الشروط بعد رضا الطرفين هي: الولي، والشهود، والصداق.

وعليه، فإذا تم العقد من طرف الولي وحضور شاهدي عدل، فإن النكاح صحيح، ولو لم يكن معلناً بالطريقة العادية.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٦٤٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>