ـ[أرغب بالزواج من فتاه تبلغ ٢٥ عاما وهي بكر لم يسبق لها الزواج والدها متوفى ولديها إخوة كبار أود أن يكون زواجي بها في أول الأمر سريا لظروف صعبة، وذلك بوكيل أجنبي توكله لتزويجها وبشهود عدل اثنين، لقد درسنا بكلية الشريعة والحقوق أن مذهب الإمام أبي حنيفة، أجاز ذلك النكاح بشرط أن تبلغ البكر ٢٥ سنة، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح والمفتى به عندنا هو أن الولي شرط لصحة النكاح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٩١٦، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٥٣٥٩٢.
وعليه، فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة بدون موافقة أوليائها إلا إذا رفضوا زواجك منها وكنت كفؤاً لها، فلها عندئذ أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتنظر في القضية، ومذهب الحنفية نفوذ نكاح الحرة المكلفة بغير إذن وليها.