الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم: ٧٧٠٤، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، فتراجع.