للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا استوفى عقد الزواج شروطه فلا أثر لتزوير جنسية أحد الزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تزوير الأب عقد الزواج لابنته وذلك بأن جعل جنسية الزوج مثل جنسية الزوجة كي يتم الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التزوير محرم، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه لغير ضرورة، وأمر هذا الزوج لا يعتبر ضرورة تلجئ هذا الرجل للوقوع في التزوير، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: ٦١٨١١، والفتوى رقم: ٥٤٥٠.

وإذا وقع هذا العقد مستوفيا شروط النكاح الصحيح كان عقدا شرعيا تترتب عليه آثاره، وليس للتزوير تأثير على صحته طالما أنه استوفى شروط صحته، ونرجو مراجعة شروط النكاح بالفتوى رقم: ١٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>