للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا مانع من إجراء الزواج بهذه الصورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يراجعنا الكثير من الطلبة الفلسطينيين المقيمين في الغرب لنعقد لهم نكاحا مع فتاة من أوروبا، تدخل في الإسلام أحيانا أو تبقى على دينها. المشكلة أن الدولة العبرية ترفض أن تدخل الزوجة لفلسطين مما نتج عنه بقاء كثير من الزوجات بعيدات عن أزواجهن، نريد رأيكم في حكم عقد الزواج الذي نقيمه لهم في المركز الإسلامي خاصة أن الفتن عندنا كثيرة ونخشى أن يقعوا في الزنا في حالة رفض إقامة العقد، أو أن تنتشر ظاهرة أن يذهبوا لأي مسلم مقيم ليعقد لهم؟ نريد مشورتكم وبارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكن أن يتولى نكاحها قاضي المسلمين إن كانوا في بلد الإسلام، أو جماعة المسلمين إن كانوا في بلاد الكفر، ولها أن توكل عدلا من المسلمين بذلك. وأما إن كانت كتابية ولها ولي كافر فلا بد أن يكون هو ولي نكاحها. وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: ٥٥٤٠٢، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٥٤٤٣٤، والفتوى رقم: ٥٠١٢٤. ومنع الدولة اليهودية دخول تلك المرأة ليس مانعا من إجراء الزواج، وللزوج بعد ذلك أن يطلق إن تعسر عليه البقاء مع زوجته، وانظر الفتوى رقم: ٥٠٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>