للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم عقد النكاح على امرأة دون أن ينظر إليها قبل العقد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أبعث لكم بهذا السؤال، راجيا منكم الإجابة، وهو هل يصح عقد القران على المرأة إذا لم يكن قد رآها، أو رآها مرة واحدة فقط وكانت عابرة دون أن يكون قد تأكد منها جيدا، ولكن فقط أنه قد سمع عنها من المقربين. وبذلك قد تم الزواج منها، والآن لديه منها ثلاثة أطفال. فما موقف الشرع من الزواج بهذه الطريقة؟ وهل عقد القران صحيح؟ وإن كان عقد القران غير صحيح فماذا يعمل الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا شروط صحة النكاح بالفتوى رقم: ١١٤٨٠٧، فراجعها، وليس من هذه الشروط نظر الرجل إلى من يرغب في الزواج منها، ولكن هذا النظر مستحب، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.

وعليه، فإن كان هذا الرجل قد عقد له عقد شرعي على هذه المرأة بإذن وليها، وحضور الشهود فهي زوجته، فليمسكها عليه، وليعاشرها بالمعروف، وهؤلاء الأولاد الذي أنجبهم منها هم أولاده، فليحسن تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام لتقر بهم عينه في الدنيا والآخرة. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ٢١٧٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>