ـ[من الذي يعقد للبنت في حالة وفاة والدها ولها أخ هو الأكبر وليس شقيقاً وإنما أخ لأب لها مع العلم أن لها أخا شقيقاً بالغاً فمن الذي يعقد للبنت في الشرع ... ؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ الشقيق أحق بتزويج المرأة من الأخ لأب، لأنه أقوى قرابة إلى المرأة من الأخ لأب، وهو مقدم عليه في ترتيب الأولياء في النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٨٠٤، والفتوى رقم: ٥٥٥٠