ـ[عندما يكون الرجل متزوجاً وفي عصمته أربع زوجات وطلق إحداهن وتزوج بأخرى وأراد أن يرد طليقته قبل انقضاء أيام العدة ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في عصمته أربع نسوة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة وتنتهي عدتها، وتقدم في الفتوى رقم: ٣١٣٨٧. وعليه؛ فمن تزوج امرأة ولا تزال زوجته الرابعة في العدة فزواجه باطل يجب فسخه.