للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من تزوج امرأة وزوجته الرابعة في العدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يكون الرجل متزوجاً وفي عصمته أربع زوجات وطلق إحداهن وتزوج بأخرى وأراد أن يرد طليقته قبل انقضاء أيام العدة ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان في عصمته أربع نسوة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة وتنتهي عدتها، وتقدم في الفتوى رقم: ٣١٣٨٧. وعليه؛ فمن تزوج امرأة ولا تزال زوجته الرابعة في العدة فزواجه باطل يجب فسخه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>