للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إخبار الزوج بقبوله النكاح في الهاتف مباشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت الفتوى رقم ٥٦٥١٦ ولكن بالنسبة للزوج هل يكفي استخدام الهاتف للقبول بالزواج بعد قبول وليها وتزويجها مع حضور شاهدين في بلدها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وكل الزوج بالهاتف ونحوه من ينوب عنه في القبول عند العقد فلا حرج في ذلك، والعقد صحيح، وأما إن كان الزوج يخبر بقبوله في الهاتف مباشرة فلا يصح ذلك كما قرر المجمع الفقهي الإسلامي.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٦٥٥٨، ٩٣٥٤٣، ٤٤٤٩٢. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>