للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدم التوثيق في الدوائر الحكومية لا يمنع صحة النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[حول زواج المتعة والعرفي

سيدي الكريم بلدنا يمنع القانون فيه تعدد الزوجات فما حكم الإسلام في زواج بدون وثيقة وإشهار]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استوفى النكاح شروطه وأركانه صح، وإن لم يوثق في الداوائر الحكومية، ولو بدون إشهار بين الناس، وقد سبق بيان أن الإشهار بالنكاح سنة، وذلك في الجواب رقم: ٢٢٤٦٥

وللأهمية راجع الإحالتين رقم: ٥٩٦٢ ورقم: ٢٦٥٦ الموجودتين في الجواب المذكور لمعرفة أركان وشروط النكاح التي لا تتم إلا به، ولمعرفة حكم زواج المتعة راجع الجواب رقم:

٤٨٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>