للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إعطاء الزكاة للعامل بغرض تجديد بطاقة عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[يعمل لدي في مزرعتي عامل من بنجلاديش مسلم، المطلوب من هذا العامل من قبل وزارة العمل أن يدفع لهم سنويا حوالي ١٠٠٠ ريال كتجديد لبطاقة عمله التي يجب أن تجدد كل سنة، أقوم أنا بدفع هذا المبلغ من حسابي الخاص، هل يمكن أن أعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن يعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالك، لأن الزكاة يشترط في إجزائها تمليك المستحق لها، وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٦١٢٠.

فإذا كان هذا العامل أحد المستحقين للزكاة، فأعطه هذا المبلغ، ثم هو بالخيار، إن شاء دفعه لوزارة العمل، وإن شاء انتفع به في شيء أهم من ذلك بالنسبة له.

وإن كان غير مستحق للزكاة، فلا يجوز إعطاؤه أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>