ـ[إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلاً وبعته، فهل نزكي هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٧٩٨، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولاً جديداً، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصاباً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٤١٥.
والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.