للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة البيت المشترى قبل حلول الحول على أصل المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلاً وبعته، فهل نزكي هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٧٩٨، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولاً جديداً، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصاباً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٤١٥.

والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>