للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخراج الزكاة عن الحلي الذي تم بيعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي كان عندها ذهب وقد أخرجت عليه زكاة والآن هى باعته بمبلغ يقدر بأربعة آلاف دولار تخرج عليه زكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخرج الزكاة عن الذهب ثم باعه فإنه لا يخرج الزكاة ثانية عند البيع، وإنما يخرج الزكاة إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة التي دفعها، وبشرط أن يكون المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ١١٨٠٤، والفتوى رقم: ٢٨٨٤٦ في أحكام زكاة الذهب المباع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>