للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تأخير الزكاة مع القدرة على إخراجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في محافظة وقريب لي يسكن في محافظة أخرى تبعد عنا ٥٠٠ كم تقريبا وللظروف الحالية التي من الخطورة البالغة أن يذهب أحدنا إلى الآخر، أنا قمت بتوزيع الزكاة وادخرت من مبلغ الزكاة لقريبي، هل من الجائز الاحتفاظ بالمبلغ إلى أن يتم التواصل معهم، علما بأنهم يحتمل أن يأتونا بعد أسبوع أو شهر أو سنة لا أعرف، علما بأن قريبي أموره المادية سيئة للغاية، أفتونا لكم الأجر والثواب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجبت عليه الزكاة لزمه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وقد وجبت الزكاة لحاجة الفقراء.

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وأما إذا كان كثيراً فلا يجوز، وعليه فننصحك بسرعة إيصالها إلى قريبك المذكور أو وكيله حتى لا تقع في المحذور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>