ـ[زكاة المال ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، فهل من عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥، والفتوى رقم: ٤٤٣٣٣ أن المعتبر هو قيمة النصاب من الذهب الخالص عندما يكون التقويم بالذهب أو الفضة الخالصة عندما يكون التقويم بالفضة.
أما معرفة الخلوص فيرجع إلى أهل الخبرة بالذهب أو الفضة.