للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تقدير نصاب الذهب والفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زكاة المال ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، فهل من عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥، والفتوى رقم: ٤٤٣٣٣ أن المعتبر هو قيمة النصاب من الذهب الخالص عندما يكون التقويم بالذهب أو الفضة الخالصة عندما يكون التقويم بالفضة.

أما معرفة الخلوص فيرجع إلى أهل الخبرة بالذهب أو الفضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>