للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخراج الزكاة لمن جرى العرف بالإنفاق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء الأسباب الموجبة للنفقة، وليس من بينها العرف، ولم يجعلوا العرف سببا لإنشائها، وإنما جعلوه ضابطا لتقديرها عند عدم الاتفاق عليها أو عند الاختلاف فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من دفع الزكاة لمن لم تجب نفقته بسبب شرعي، وليس العرف منها كما ذكرنا، ولمعرفة حدود النفقات الواجبة وخلاف العلماء فيها راجع الفتوى رقم: ٤٤٠٢٠ وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٢٥٠٦٧ والفتوى رقم: ٢٦٨٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>