ـ[جزاكم الله ألف خير.. لدى زوجتي حوالي ٤٥ مثقالا من الذهب عيار ٢١.. سعر المثقال هو ٩٥٠٠٠ ألف دينار.. وقد مضى عام على ادخار الذهب وقد تم ادخاره بالتناوب، شيء بعد شيء ولا أعرف بالضبط متى اشترينا الذهب. فبعضه قد حال عليه الحول وبعضه بعد لم يحل عليه. كل ما أريده هو دفع زكاة الذهب جميعه وبدون استثناء حتى ولو لم يحل الحول.. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز تسليمه للجامع؟ وكم المبلغ الواجب دفعه بناء على ما ذكرته أعلاه؟
بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا. والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الزكاة في الذهب المدخر، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة منه، والقدر الواجب إخراجه كلها أمور قد ذكرت في الفتوى رقم: ٢٦٥ وتعجيل الزكاة في الذهب الذي لم يتم حوله تجوز عند جمهور أهل العلم، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٤٩٧.
وقد حدد الله تعالى للزكاة مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) .
ويجوز تسليم الزكاة إلى عدل ثقة ليصرفها في مصارفها، سواء كان من جماعة المسجد أم لا، وراجع الفتوى رقم: ٥٦٢٣٤.
وإذا كان المقصود أن تدفعها لتنفق في شؤون المسجد فقد سبق حكم هذا في الفتوى رقم: ٥٧٥٧.