[عمرها خمس عشرة عاما وتملك مائة جرام ذهبا فهل تزكيها]
[السُّؤَالُ]
ـ[معي ١٠٠ جرام ذهب هل أدفع زكاة ١٠٠ جرام أم أدفع ما يزيد عن ٨٥ جراما مع أني ليس لي مال خاص فهل أدفع الزكاة وأنا عمري ١٥ عاما وكل ذهبي هدية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال الحول على ما تملكين من ذهب من حين بلوغه النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول فالواجب عليك إخراج الزكاة عن جميعه الذي هو مائة غرام.
وإذا كان الذهب المذكور يستعمل حليا فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: ١٣٢٥.
ووجوب الزكاة غير مرتبط بسن معين فإذا توفرت شروطها من تمام الملك وكمال النصاب وحلول الحول فقد وجبت ولو كان المالك صبيا أو غيره على القول الصحيح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٠٧، على أن من بلغ خمسة عشر عاما فهو مكلف، والأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال فأخرجي زكاة ما عندك من الذهب منه، والقدر المخرج من المقدار الذي ذكرتيه هو جرامان ونصف أي ربع العشر.