[الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله]
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل تخرج الزكاة على أعلى قيمة أم على أدنى قيمة؟
مثلا, كنت قد أخرجت في فيفري الماضي على ٤٠٠٠ أورو, وفي ماي نزلت إلى ٢٠٠٠ أورو وفي هذا الشهر بلغت ٥٠٠٠ أورو, فعلى أي قيمة تجب الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر ٢.٥، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال ٨٥ جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده سابقا.