ـ[هل على ثلث مال المتوفى من زكاة إذا كان مرصودا للأعمال الخيرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يقصد هل تجب الزكاة في ثلث مال الشخص المتوفى إذا أوصى بصرفه في الأعمال الخيرية، فالجواب أنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً لمعين فهو مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٧٨٠٨، أنه لا زكاة فيها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٠٦١٠.