للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة المبلغ المودع لشراء شقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أودعت مبلغا كمقدم شقة في البنك وبعد حوالي سنة أعادوه إلي لعدم حصولي على شقة لتوزيع الشقق بالقرعة فأودعته في البنك (إسلامي) بحسابي هناك كيف أحسب الزكاة -علما بأنه سيتم على المبلغ الأصلي فى البنك الحول بعد ٤ أشهر- فهل مقدم الشقة هذا يدخل ضمن الزكاة الواجبة على المبلغ الموجود أصلاً في البنك أم يجب أن يمر عليه منفرداً حول كامل قبل إخراج الزكاة عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تحسب حول الزكاة من حين ملك النصاب وليس من حين إيداعه لشراء الشقة، فلو كان لك مثلاً مائة ألف ملكتها في أول يوم من شهر محرم سنة ١٤٢٥هجرية ثم أودعتها في البنك كجزء من ثمن شقة، ولكن لم يتيسر لك شراؤها فتجب عليك زكاته في أول يوم من شهر محرم سنة ١٤٢٦هجرية، ولا يجوز أن تؤخر إخراج زكاته مع زكاة مالك الذي في حسابك لأن إخراج الزكاة على الفور ولا تؤخر إلا لحاجة كانتظار قريب فقير ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>