للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المقدار الواجب في الزكاة وحكم تعجيلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرجت زكاة المال في رمضان الماضي ٤٠٠ جنيه عن رصيد ببنك فيصل مقداره ١٥٥٠٠ بالجنيه المصري و٥٨ دولار أمريكي تقريبا.

فسؤالي الأول: هل مقدار ما أخرجته صحيح؟

وسؤالي الثاني: أنني أنوى إن شاء الله سحب ٥٠٠٠ جنيه مصري لأعطيها لأحد الصيادلة ليشغلها معه في الدواء فكيف سيكون حساب الزكاة حينئذ؟

وسؤالي الثالث: كما قلت إني أخرجت الزكاة رمضان الماضي فهل يجوز لي إخراج زكاة العام القادم الآن (وبعد سحب ال ٥٠٠٠ جنيه) لإيصالها إلى غزة؟ وإن كان يجوز فمتى يكون موعد إخراجي للزكاة بعد ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر أي ٢.٥، وطريقة الحساب أن تقسم المبلغ على ٤٠، والناتج هو ربع العشر الواجب إخراجه.

فبقسمة ١٥٥٠٠على ٤٠ يكون الناتج ٣٨٧.٠، ولكن قبل ذلك تنظر لما لديك من دولارات كم تساوي بالجنية المصري وتضيفها إلى المبلغ المذكور، وتقوم بالحساب السابق، هذا عن السؤال الأول.

أما عن سؤالك الثاني: فإن الأدوية المعروضة للبيع هي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوم يوم حولان الحول على المال الذي اشتريت به ما دام نصابا وتضم قيمتها إلى المال الموجود لديك، ويخرج من المجموع ربع العشر. كما سبق.

أما تعجيل الزكاة فالراجح جواز ذلك، لا سيما إن اقتضته المصلحة، وراجع الفتوى رقم: ٥٤١٦٨.

ولا يتغير يوم الحول بتعجيلها بل يبقى الحول هو يوم وجوب الزكاة فلا يجب الإخراج قبل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>