للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا زكاة في سيارة اقتنيت للتكسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى سيارة ميكروباس بالتقسيط ليعمل عليها ويتكسب بها. هل تجب زكاة على السيارة أثناء فترة التقسيط؟ وما مقدارها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في هذه السيارة لأنها لم تشتر للتجارة وإنما اشتريت للعمل عليها والتكسب من ذلك، فهي كالعمارات التي تشترى للتأجير، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٩٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>