ـ[أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر وجدت معلومة فى الفتوى رقم: ٣٥٩٨ أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي ٢،٥ ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي ٤٠/١ أي ٢،٥. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار والأربعين ديناراً دينارا ً. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.