للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخراج الزكاة في مال الصبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بعمل ادخار لولدي منذ ولادته، وعندما بلغ العام الأول كان لديه ١٠٠٠ ريال سعودي، وعندما بلغ العام الثاني أصبح في ادخاره ١٧٥٠ ريالا سعوديا.

س١: هل هذا المال عليه زكاة.

س٢: كم نصاب زكاة المال المدخر.

س٣: في حال تحويل هذا المال المدخر للاستثمار (عملية شراء وبيع بعض الأشياء والتي تدر أرباحاً بسيطة وتساعد في نفس الوقت بتنمية مال الادخار) كيف تحسب الزكاة على الأرباح أم على أصل رأس المال الموضوع في الادخار، وماهو النصاب لكل حالة علماً أنه بدأ برأسمال عندما كان عمره سنتين ١٧٥٠ ريالغ سعوديا ولم يحل عليه الحول بعد وسيضاف عند نهاية كل سنة المال المدخر خلال السنة لوضعه في حساب الاستثمار إن شاء الله ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي والراجح وجوبها، والمخاطب بها هو ولي أمره كما في الفتوى رقم: ٢٤٧٣٣، فمن كان تحت مسؤليته صبي له مال زكوي بلغ النصاب وجب عليه أن يخرج زكاته عنه، وتحديد النصاب من العملات المتداولة مثل الريال السعودي وغيره يرجع إلى قيمته من أحد النقدين الذهب والفضة، فإذا كانت الخمسون والسبعمائة والألف أو الألف وحدها تساوي نصابا من الذهب أو من الفضة وجبت فيها الزكاة كما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥، وكما أن المرجع في تحديد النصاب في العملات هو قيمتها من الذهب أو الفضة فكذلك تحديد النصاب من عروض التجارة، ومن عنده نصاب من عروض التجارة وحال حوله وجب عليه إخراج الزكاة من جميع (رأس ماله وربحه) ، ولكن متى يبدأ الحول بالنسبة لعروض التجارة إذا لم يكن رأس مالها نصابا، أمن بلوغها نصابا أم يعتبر مرور الحول على رأس المال ولو لم يكن نصابا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ولمعرفته تراجع الفتوى رقم: ٧٦٤٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>