للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسألة حول زكاة المال المستثمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ من المال سيبلغ حد النصاب في نهاية هذا العام هل سأخرج منه حق الزكاة؟ علما أني استثمرت هذا المبلغ في مشروع وعلي دين أضفته لمبلغي لأتم المشروع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغاً نصاباً، وما كان عليك من دين فأسقط مقداره من مالك، فما بقي بعد ذلك وجبت فيه الزكاة إذا كان نصاباً مع مرور الحول عليه، وراجع الفتوى رقم: ٥٢٠٩، والفتوى رقم: ١٢٧١٣.

وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه، راجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>