ابن محمَّد بن علي بن حسين بن علي، عن آبائه واحدًا بعد واحدٍ، عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيفة:"أنَّ الأقْلَفَ لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة". قال البَيهَقِيُّ: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد (١).
(الوجه الخامس): ما رواه ابنُ المُنْذِرِ من حديث أبي بَرْزَةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الأقْلَفِ:"لا يحجّ بيتَ الله حتى يختتنَ"(٢). وفي لفظ: سألْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أقْلَف، يحج بيت الله؟ قال:"لا، حتَّى يختتنَ". ثم قال: لا يثبت، لأن إسناده مجهول (٣).
(الوجه السَّادس): ما رواه وَكِيعٌ عن سالم أبي العلاء المُرَادِيِّ، عن عَمْرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس، قال: الأقْلَفُ لا تُقْبَلُ له صلاةٌ (٤)، ولا تُؤكَل ذَبِيحَتُه (٥).
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمَّد بن عبيد عن سالم المرادي، عن
(١) سنن البيهقي: ٨/ ٣٢٤. (٢) رواه ابن المنذر في الإشراف: ٣/ ٤٢٤، والبيهقي: ٨/ ٣٢٤ (٣) انظر: الإشراف: ٣/ ٤٢٤،. (٤) الأقلف لا تقبل له صلاة. ساقط من "ج". (٥) أخرجه عبدالرزاق: ٤/ ٤٨٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٥، وفي شعب الإيمان: ٦/ ٣٩٦. قال ابن التركماني: فيه مجهول. وقال ابن عبدالبر: لا يثبت. وانظر: فتح الباري: ٩/ ٦٣٧.