فهذه نُصوصُه كما تَرى. ولكنَّ أصحابَه فرَّعُوا على القولِ بالوجوبِ ثلاثةَ فُروعٍ:
(أحدها): هل هي واجبةٌ على الصبيِّ في مالِه، أو مالِ أبيهِ؟
(الثاني): هل تجبُ الشَّاةُ على الذَّكَرِ أو الشَّاتانِ؟
(الثالث): إذا لم يَعُقَّ عنه أبوهُ هل تَسْقُطُ أو يجبُ أن يَعُقَّ عن نفسهِ إذا بلَغَ؟ (١)
فأمَّا الفرع الأول، فحَكَوا فيه وجهينِ:
(أحدهما): يجبُ على الأبِ. وهو المنصوصُ عن الإمام أَحمد. قال إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِي: سألت أَحمد عن الرجل يخبرُه والدُه أنه لم يَعُقَّ عنه، هل يَعُقُّ عن نفسهِ؟ قال: ذلك على الأبِ (٢).
و (الثاني): في مال الصبيِّ.
وحجةُ من أوجبها على الأبِ: أنه هو المأمورُ بها كما تقدَّم.
واحتجَّ مَن أوجبها على الصبيِّ بقوله:"الغُلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ".
وهذا الحديثُ يحتجُّ به الطائفتان، فإنَّ أوَّلَهُ الإخبارُ عن ارتهانِ الغُلامِ بالعقيقة، وآخره الأمرُ بأن يُراقَ عنه الدَّمُ (٣).
(١) انظر فيما سيأتي ص (١٢٨). (٢) انظر: التمام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٧. (٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٧.