قال صالحُ بنُ أَحمدَ: إذا جامع الرجلُ امرأتهُ ولم يُنزِل، قال: إذا التقَى الخِتَانانِ وجب الغُسْلُ. قال أَحْمَد: وفي هذا أنَّ النساء كُنَّ يَخْتَتِنَّ.
وسُئِلَ عن الرَّجُل تُدْخَلُ عليه امرأتُهُ فلم يَجِدْهَا مختونةً أيجبُ عليها الختانُ؟ قال: الختانُ سنَّةٌ (١).
قال الخَلّالُ: وأخْبرَني أبو بكر المروذيُّ، وعبدُ الكريمِ بن الهيثَم، ويوسفُ بنُ موسى ــ دخل كلامُ بعضِهم في بعضٍ ــ أنَّ أبا عبدِ الله سُئل عن المرأة تُدخَلُ على زوجها ولم تختتنْ: أيجبُ عليها الختانُ؟ فسكتَ والتفتَ إلى أبي حفْصٍ فقال: تعرفُ في هذا شيئًا؟ قال: لا. فقيل له: إنَّها أتَى عليها ثلاثونَ أو أربعونَ سنةً، فسكتَ. فقيل له: فإنْ قَدرتْ على أن تختتنَ؟ قال: يَحْسُنُ (٢).
قال: وأخبرني محمَّد بنُ يحيى الكحَّالُ، قال: سألتُ أبا عبدِ الله عن المرأة تختتن؟ فقال: قد خرَّجتُ فيه أشياءَ. ثم قال: فنظرتُ فإذا خبرُ
(١) أخرجه الخلال في كتاب الترجل ص ٨٦ برقم (١٨٥)، وابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: ٢/ ١٥١. (٢) أخرجه الخلال في الترجل ص ٨٦ برقم (١٨٤).