في جوازِ حَمْل الأطفالِ في الصَّلاةِ وإنْ لم يُعلم حالُ ثيابهم
ثبت في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي، وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي لأبي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، فإذا قام حمَلَهَا، وإذا سجدَ وضعَها (١).
ولمُسْلِمٍ: حملها على عُنُقِهِ (٢).
ولأبي داود: بينما نحن ننتظرُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهر أو العصر، وقد دعَاه بلالٌ إلى الصَّلاة (٣)، إذْ خرج إلينا، وأمامةُ بنتُ أبي العَاصِ، بنتُ بنتِه (٤)، على عُنُقِهِ، فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مُصَلَّاهُ، وقُمْنا خَلْفَهُ، وهي في مَكانِهَا الذي هي فيه، فكبَّر (٥)، فكبَّرْنَا، حتى إذا أراد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة: ١/ ٥٩٠، ومسلم في المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: ١/ ٣٨٥ برقم (٥٣٤). (٢) في الموضع السابق نفسه. (٣) في (أ، ج): للصلاة. (٤) في (ب، ج): بنت زينب. (٥) فكبر. ساقطة من «ب».