قال أبو عبد الله: لا تُؤكل ذبيحتُهُ، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ لَهُ، حتى يتطهَّرَ، هو مِن تمامِ الإسلامِ (١).
وقال حَنْبَل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقْلفُ لا يَذبحُ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له (٢).
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَة، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابنِ عبَّاس قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ له شهادةٌ. قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (٣).
وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذَبِيْحَةُ الأقْلَفِ؟ قال: لا بأسَ بها (٤).
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبدِ الله عن ذبيحةِ الأقلف؟ (٥) فقال: ابن عبَّاس يشدّد في ذبيحتِه جدًّا (٦).
(١) انظر: الترجل للخلال برقم (١٧٤). (٢) أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨). (٣) المرجع نفسه برقم (١٨٠). (٤) وهو مذهب الحنفية. انظر: جامع أحكام الصغار، ص ١٨٥. (٥) «قال لا بأس .. الأقلف» ساقط من «أ». (٦) أخرجه الخلال بنحوه رقم (١٧٧).