قال: إذا بلغ عشرًا أجْبَرْتُه على الإسلامِ، لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«علِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلاةَ لِسَبْعٍ، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»(١).
قال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله: إنَّ غلامًا صغيرًا أقرَّ بالإسلامِ، وشَهِدَ أنْ لَا إلَهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ وصلَّى، وهو صغيرٌ لم يُدْرِكْ، ثمَّ رَجَعَ عَنِ الإسْلامِ، يجوزُ إسْلامُه وهو صغيرٌ؟
قال: نعم، إذا أَتَى لهُ سَبْعُ سنينَ ثم أَسْلَمَ، أُجْبِرَ على الإسْلامِ، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:«عَلِّمُوهُمُ الصَّلاةَ لِسَبْعٍ» فكانَ حُكْمُ الصَّلاةِ قد وَجَبَ، إذْ أمَرَ أنْ يُعَلِّموهُمُ الصَّلاةَ لِسَبْعٍ (٢).
وقال صالحٌ: قال أبي: إذا بلغَ اليهوديُّ والنصرانيُّ سبعَ سنينِ ثمَّ أسلمَ أُجبر على الإسلامِ، لأنَّه إذا بلغَ سبعًا أُمِرَ بالصَّلاةِ.
قلتُ: وإنْ كانَ ابنَ ستٍّ؟ قال: لا (٣).
فصل
فإذا صار ابنَ عشرٍ ازدادَ قُوَّةً وعقلًا واحتمالًا للعباداتِ، فيُضْرَب على تَرْكِ الصَّلاةِ، كما أمرَ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ضربُ تأديبٍ وتمرينٍ، وعند بلوغِ
(١) انظر: أحكام أهل الملل للخلال، ص ٤٢ ـ ٤٣. (٢) «فكان حكم .. لسبعٍ» ساقط من «أ». وانظر: أحكام أهل الملل للخلال، ص ٤٣. (٣) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص ٤١.