قال أبو داود في "كتاب المسائل": سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقةُ تُذبَح يوم السَّابعِ (٢).
وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أَبي فِي العَقِيقَة: تُذبحُ يوم السَّابعِ، فإنْ لم يفعلْ ففي أربعَ عَشْرَة، فإنْ لم يفعلْ، ففي إحدى وعشرينَ (٣).
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: أما عائشةُ فتقول: سبعةَ أيامٍ، وأربعةَ عشر، ولأحد وعشرينَ (٤).
وقال أبو طالب: قال أَحمد: تُذبح العَقِيقَة لأحد وعشرين يومًا. انتهى.
والحجة على ذلك: حديثُ سَمُرَةَ المتقدِّمُ: "الغُلام مُرتهَنٌ
(١) في "أ، ج": يستحب. (٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص ٢٥٦، وانظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧. (٣) مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠. (٤) في "أ": ولإحدى وعشرين. وفي "ج": وإحدى وعشرين. وسقطت المسألة كلها من "د".