وقال أبو عاصم: حدّثنا سالم بن تميم، عن أبيه (٢)، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ، ولا تَعُقُّ عن الجاريةِ، فَعُقُّوا عن الغُلام شاتينِ، وعن الجارية شاةً" رواه البَيهَقِيُّ من هذه الطريق (٣).
وقال مالك: يُذبح عن الغُلام شاةٌ واحدة، وعن الجارِية شاةٌ، والذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ (٤).
واحْتُجَّ لهذا القول، بما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أبو مَعْمَر، حدّثنا عبدُ الوَارثِ, حدّثنا أيُّوب، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَين كبشًا كبشًا (٥).
قال أبُو عُمَر: "وروى جعفر بن (٦) محمَّدٍ، عن أبيه أنَّ فاطمةَ ذبحتْ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشًا كبشًا.
(١) فيما سبق، ص (٨٢). (٢) ساقطة من "ب، ج". (٣) في السنن: ٩/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦. (٤) انظر: الموطأ، باب العمل في العقيقة: ١/ ٤١٩، والتمهيد: ٤/ ٣١٤، والاستذكار: ٥/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦. (٥) ساقطة من "ج". وتقدم تخريجه فيما سبق ص (٥١). (٦) في "أ، ج": عن.