اختلف الفقهاءُ في ذلك؛ فقال الشَّعْبِيُّ، ورَبِيعَةُ، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ومالكٌ، والشّافِعِيّ، وأحمد: هو واجب (١).
وشدَّد فيه مالكٌ، حتى قال: من لم يختتن لم تَجُزْ إِمامتُه ولم تُقبَلْ شَهَادَتُه (٢). ونقل كثيرٌ من الفقهاء عن مالك أنَّه سنَّة، حتى قال القاضي عِيَاض:"الاختتانُ عند مالكٍ وعامّةِ العُلماءِ (٣) سُنَّةٌ"(٤).
(١) انظر: نهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والبيان للعمراني:١/ ٩٥، والحاوي الكبير للماوردي: ١٣/ ٤٣٠ - ٤٣١، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٤، والمغني لابن قدامة: ١/ ١١٥، وتفسير القرطبي: ٢/ ٩٩ - ١٠٠. (٢) قال المالكية: الأغلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٦/ ٨٧. وكذلك قال الحنفية: لا تقبل شهادة الأقلف؛ إذا كان من غير عذر؛ لأنه مستخفٌّ بالختان، ومع الاستخفاف به لا يكون عدلًا. انظر: فتح باب العناية بشرح النّقاية للملا على القاري: ٣/ ١٣٨، فتح القدير للكمال ابن الهمام: ٦/ ٤٥. (٣) في "أ": الفقهاء. (٤) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض: ٢/ ٦٥. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار ١٠/ ٢٠: فإن بعضهم جعل الختان فرضًا، واحتج بأن إبراهيم اختتن، وأن الله ـ عز وجلَّ ـ أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع ملة إبراهيم. ثم قال: ولا حجة فيما احتج به؛ لأن من ملة إبراهيم سنةً وفريضةً، وكلٌّ يتّبع على وجهه. وانظر له أيضًا: الكافي في فقه أهل المدينة: ٢/ ٥٥٨.