«وقد اختَلفُوا في وقتِ الخِتَانِ: فكرهتْ طائفةٌ أن يُخْتَنَ الصبيُّ يومَ سابعِه، كَرِهَ ذلك: الحَسَنُ البَصريُّ، ومالكُ بنُ أنسٍ، خلافًا (١) على اليهود.
وقال الثَوْري: هو خطر.
قال مالك: والصوابُ في خلاف اليهود. قال: وعامَّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أَثْغَرَ (٢).
وقال أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: لم أسمعْ في ذلك شيئًا.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ: الختانُ للغلامِ ما بينَ السَّبع سنينَ إلى العشرةِ.
قال: وقد حُكِيَ عن مَكْحُولٍ أو غيره أنَّ إبراهيمَ خليلَ الرَّحمنِ ختن ابنَه إسْحَاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاثَ عشرةَ سنة، ورُوِيَ عن أبي جعفر: أنَّ فاطمةَ كانت تختِنُ ولدَها يومَ السَّابعِ» (٣).
قال ابن المُنْذِرِ: «وليس في هذا الباب شيءٌ يثبت، وليس لوقت (٤) الختان خبرٌ يُرْجَعُ إليه ولا سنَّةٌ تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا
(١) في «د»: خلا. وهو تحريف. (٢) قال في المصباح المنير ١/ ٨٢: «إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل (أثغر) (إثغارًا) مثل: أكرم إكرامًا. وإذا ألقى أسنانه قيل (اثَّغَرَ) على افتعل. قاله ابن فارس، وبعضهم يقول: إذا نبتت أسنانه قيل (اثَّغَر) بالتشديد». (٣) الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤٢٤. (٤) في «ب، ج»: لوقوع.