أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في "المحرر"(١).
والثاني: إنه [لا تصح القسمة](٢) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة "الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا](٣) على جهتين (٤) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (٥).
- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (٦) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (٧)، صحت (٨)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (٩)، ولو استضر (١٠) بها المرتهن بأن (١١) رهنه أحد الشريكين حصته (١٢) من بيت (١٣) معين من دار، ثم اقتسما
(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٢١٥). (٢) في المطبوع: "لا يصح قسمته"، وفي (أ) و (ب): "لا يصح القسمة". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) في (ج): "وجهة"! (٥) انظر: "الاختيارات الفقهية" (٣٥٠ - ٣٥١). (٦) في المطبوع: "أو نصفه". (٧) في (أ): "إقرار". (٨) في المطبوع: "صحة". (٩) في (أ): "لم يصح". (١٠) في المطبوع: "استقر". (١١) في المطبوع: "فإن". (١٢) في (أ): "حصة". (١٣) في المطبوع: "حق".