ممنوع [منه](١)، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده (٢) المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة](٣)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده](٤) وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي "الهداية" و"المغني": يكفي (٥)، وفي "الترغيب" و"المحرر" وجهان؛ لعدم استقرار الملك (٦).
٥ - [الخامسة](٧): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
في [هذه](١) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار](٨) الخرقي
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في المطبوع: "مدة". (٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيها استرده" وفي (ب): "لزم استرداده". (٥) انظر: "المغني" (٤/ ٩/ ٢٧٥٩). (٦) انظر: "المحرر" (٢/ ١١٠). (٧) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع. (٨) في المطبوع: "واختار".