وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.
وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (١):
- منها: لو باع ملك (٢) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان](٣) قد مات ولا وارث له [سواه](٤).
وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل](٥) روايتان.
- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟
قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،
(١) مثاله: لو باع سيارة ابن عمه ظانًّا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، وهو الوريث الوحيد لابن عمه، وبذلك تكون السيارة له. (ع). (٢) في (ب): "مال"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٣) ما ليس المعقوفتين سقط من (ج). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). (٥) في المطبوع و (ج): "ويقال".