فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة)

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.

ويتخرج على ذلك مسألتان:

إحداهما: ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة.

والثانية: الجدة أم الأب ترث مع [ابنها] (١) الأب على ظاهر المذهب؛ لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.