دلالة الأحوال تختلف (١) بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.
ويتخرج عليه مسائل:
- (ومنها): كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
- (ومنها): كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.
- (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا (٢)؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.
- (ومنها): لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية (٣)، وقال: لم (٤) أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه](٥)؛
(١) في المطبوع: "يختلف". (٢) في المطبوع: "كرها". (٣) في المطبوع: "والحكاية". (٤) في المطبوع: "ولم". (٥) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله الآتي: "فهل يقبل منه".