فصول الكتاب

(القاعدة الأربعون بعد المئة)

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): إذا (١) قتل مسلم ذميًّا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم.

- (ومنها): من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمر والكثر.

- (ومنها): الضالة المكتومة تضمن (٢) بقيمتها مرتين، نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" معللًا بأن التضعيف في الضمان هو لدرء القطع، وهذا متوجه على أصله في قطع جاحد العارية.

- (ومنها): إذا (٣) قلع الأعور عين الصحيح؛ فإنه لا يقتص منه، وتلزمه الدية كاملة، نص عليه.

- (ومنها): الصغير إذا قتل عمدًا، وقلنا: إن له عمدًا صحيحًا؛


(١) في المطبوع: "إذا"!
(٢) كذا في (ج)، وفي (ب): "يضمن".
(٣) في المطبوع: "لو".