أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض؛ فيصح على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزداد به الثمن.
والثاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصح، وله أمثلة:
- (منها): اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع؛ فلا يصح، ويفسد به العقد، ذكره الخرقي (١)؛ [لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، كما ذكره بعض الفقهاء](٢)، وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين.
(١) انظر قوله في: "المغني" (٤/ ٧٩/ ٢٩١٦). (٢) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع و (ب) و (ج) بعد قوله الآتي: "وحكى ابن أبي موسى في فساده وجهين"، وسقط من المطبوع: "على البائع"، وفيه: "كما ظنه بعض الفقهاء".