تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر (١) في الأيمان.
ويتخرج على هذا مسائل متعددة:
- (منها): مسائل العينة.
- (ومنها): هدية [المقترض قبل الوفاء](٢)؛ فإنه لا يجوز قبولها ممن لم [يجز](٣) منه عادة.
- (ومنها): هدية المشركين لأمير الجيش؛ فإنه لا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.
- (ومنها): هدايا العمال، قال أحمد في "رواية أبي طالب" في الهدايا التي تهدي للأمير فيعطى منها الرجل؛ قال: هذا الغلول. ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته.
- (ومنها): هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها؛ فلها الرجوع فيها، نص عليه
(١) في المطبوع: "يعتبر"، وفي (أ) بدون تنقيط. (٢) في المطبوع: "المقترض قبل الأداء"، وفي (أ): "المفترض قبل الوفاء". (٣) في المطبوع: "يجر له".