على الزوج، سواء كانت مكنت (١) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.
١٥ - [الخامسة عشر](٢) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (٣)، أو أحد أمرين؟
في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا](٤).
١٦ - [السادسة عشر](٢): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (٥)؟
في المسألة روايتان:
إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.
والثانية: يزول (٦)، وفي وقت زواله روايتان:
إحداهما: من حين موته مرتدًا.
(١) في (ج): "أمكنت". (٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع. (٣) في المطبوع: "عنها"! (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج): "عن إعادته هنا". (٥) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي" (٢/ ١٠٨٩) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص ٣٠ و ٤٨ - ط جديدة). وانظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٥). (٦) في المطبوع: "تزول".