(القاعدة التاسعة والثلاثون)
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (١) الأصحاب في ذلك.
فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (٢).
وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.
وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.
وأشار إليه صاحب "المغني" (٣) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (٤)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا
= و"الفروع" (٤/ ١٨١)، و"الإنصاف" (٥/ ٩٧)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٢، ٤٩٧) لابن تيمية، و"الاختيارات العلمية" (١٣١)، و"شرح المنتهى" (٢/ ٢١٩)، و"مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٢١).(١) في (ب): "واختلف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.(٢) في (ب): "لها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٣ - مع "الشرح الكبير").(٤) ما بين المعقوقتين من نسخة (أ) فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute