[(١) الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع (٢) أو بالمندوب؟
فيه خلاف يتنزل (٣) عليه مسائل كثيرة:
- (منها): الأكل من أضحية (٤) النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز (٥).
- (ومنها): [فعل](٦) الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه
(١) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ). (٢) في المطبوع: "الواجب بالشروع". (٣) في (ج): "يترتب". (٤) في (ج): "الأضحية". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان: الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام. والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة. وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع).