في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته"(٢) وصاحب "المغني"(٣) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.
وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:
(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.
(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛
(١) على هامش (أ) كتب: "وما يقارب العقود". (٢) اسمه: "المجالس النظريات" لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (٥١٣ هـ). انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٢ - ١٦٥)، و"السير" (١٩/ ٤٤٣ - ٤٥١). (٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥١/ ٣٣٦٩).